وحِلْسًا فيمن يزيد"."
وقال زيد بن أسلم سأل رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد أحدكم على بيع أخيه، إلا المواريث والغنائم".
مسألة: [تأخير أجل الدين]
قال أبو جعفر: (ومن كان عليه دين من غير قرض، فأخره، جاز التأخير) .
لأنه عندنا بمنزلة الزيادة في العقد أو الحط، وذلك يلحق العقد.
ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروف، فهو كالتأجيل في العواري.