فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 3460

""""""صفحة رقم 246""""""

ابن أبي عتبة مولى أنس ، قال: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله - قال حميد: وناس قد سماهم - ، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ، ونصلي خلفه قياما و ولو شئنا لأرفينا وخرجنا .

ورواه الأثرم عن ابن أبي شيبة ، وذكر أن أحمد احتج به .

وقد رواه عن حميد: معاذ بن معاذ وسفيان الثوري ، وقال: أراه ذكر منهم: أبا هريرة .

وروى الأثرم: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا عبد الله بن مروان ، قال: سألت

الحسن ، قلت: أسافر ، فكيف الصلاة في السفينة ؟ قال: قائما ، ما لم يشق على أصحابك . قلت: أنها عواقيل ؟ قال: أدرها كما تدور ، فإذا استقبلت القبلة فصله .

وأكثر العلماء على أن المصلي في السفينة يلزمه أن يصلي قائما إذا قدر على ذلك من غير ضرر ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد .

وقالت طائفة: لا يلزمه القيام ، وله أن يصلي قاعدا بكل حال إذا كانت

سائرة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

وروي عن أنس ، أنه صلى بهم في السفينة قاعدا .

وعن مجاهد ، قال: كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر ، فكنا نصلي قعودا .

وهذه قضايا أعيان ، يحتمل فعلوا ذلك للخوف على أنفسهم ، أو لضرر يحصل لهم بالقيام .

وقد روي في هذا حديث مرفوع عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، أن النبي ( أمر جعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يصلوا في السفينة قياما ، إلا أن يخافوا الغرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت