""""""صفحة رقم 244""""""
إلى جنبي ؟ قالَ: لا بأس .
وقد ضعف الشافعي المروي عن عمر في هذا ، وقال: لا يعرف .
وخرجه البيهقي من طريق برد بن سنان ، عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث ، قال: سالت عمر بن الخطاب ، قلت: إنا نبدو فنكون في الأبنية ، فإن خرجت قررت ، وأن خرجت امرأتي قرت ؟ فقال عمر: أقطع بينك وبينها ثوبا ، ثم ليصل كل واحد منكما .
وخرجه الإسماعيلي في (( مسند عمر ) ) من رواية صفوان بن عمرو: ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن الحارث بن معاوية الكندي ، أنه سال عمر ، قال: ربما كنت أنا والمرأة في ضيق ، فتحضر الصلاة ، فإن صليت أنا وهي كانت تجاهي ، وأن صلت خلفي خرجت من البناء ؟ قال: استر بينك وبينها بثوب ، ثم تصلي وراءك أن شئت .