فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 3460

""""""صفحة رقم 490""""""

بالشجرة ، فأمر رسول الله ( أبا بكر [ يأمرها ] أن تغتسل وتهل .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من رواية خصيف ، عن عكرمة ومجاهد وعطاء ، عن ابن عباس - يرفع الحديث إلى النَّبيّ ( -: (( إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم ، فتقضي المناسك كلها ، غير أن لا تطوف بالبيت حتّى تطهر ) ) .

وقال الترمذي: حديث حسن .

وهذا قول جماعة أهل العلم ، لا يعلم بينهم اختلاف فيه: أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة ، وتفعل مايفعله الطاهر ، سوى الطواف بالبيت ، كما سبق .

ولكن ؛ منهم من كره لها أن تبتدئ الإحرام من غير حاجة إليه ، فكره الضحاك وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: أن تحرم في حال دمها قبل الميقات ؛ لأنه لا حاجة لها إلى ذَلكَ ، فإذا وصلت إلى الميقات ، ولم تطهر فإحرامها حينئذ ضرورة .

وكره عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض: أن تخرج إلى الميقات ، فتهل بعمرة ، وقال: لا تخرج حتّى تطهر .

وهو محمول على المقيمة بمكة ، التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال طهرها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت