6476 - (الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ [جَائِزَتُهُ] [1] ) سبق، والرواية المعروفة: «جائزته يوم وليلة» فقوله [2] : [الضيافة] [1] ثلاثة أيام، أي: مدة الضيافة ثلاثة أيام وأقل من ذلك جائزته، أي: ما يجوز به طريقه في السفر، أي: يكفيه يوم وليلة.
ج 3 ص 1191
[1] ما بين معقوفين زيادة من [ف] .
[2] في (ف) : (وقوله) .