350 - (عائشة فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين) هل المراد فُرضت قبل الإسراء والزيادة استقرَّت ليلة الإسراء؟ أو كان ابتداء الفرض ليلة الإسراء والزيادة بعده؟ قولان، ويشهد للثاني رواية البخاري في باب الهجرة [خ¦3935] : «فُرِضت الصلاةُ ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففرضت أربعًا» .
(ويذكر عن سلمة) هذا التعليق رواه أبو داود والنسائي، وفي سنده موسى بن محمد، وفي حديثه مناكير، قاله البخاري في «التاريخ» ولهذا مرَّضهُ هنا وقال: «في إسناده نظر» [1] .
ج 1 ص 137
[1] قال ابن حجر رحمه الله: قلت: رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة، فليس فيه موسى بن محمد. نعم رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سلمة، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.