372 - (فيشهد معه نساء متلفعات [1] ) بالرفع على الصفة، وبالكسر على الحال، والتلفُّعُ: تغطية الرأس والجسد، وعند الأصيلي: «متلففات» بفاءين ومعناهما واحد.
(مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ) قيل: ما يُعرفن أنهن نساء، وقيل: ما تعرف الواحدة منهن مَن هي.
ج 1 ص 143
[1] قال ابن حجر رحمه الله: قال عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ» : بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث أن الذي بالعين لا بد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.