(وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لاَ تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا [2] » ) .
قلت: خَدَشَ البيهقيُّ في هذا الاحتجاج بأن التبديل فيه كان غير متوهم؛ لعدالة الصحابة، وهو بعد ذلك عند تغير الناس متوهَّم. وقال: إن الشافعي أشار إلى ذلك في باب أدب القضاء.
ج 1 ص 53
[1] كذا الثانية غير موجودة في الأصل.