• الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
1.أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت عند النوازل، وهو الإمام الأعظم حينها، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1.حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ) [1] .
ووجه الاستدلال: أن النبي أمر بالاقتداء به في الصلاة، وقد قنت فيها فيشرع لكل أحد.
• الراجح:
الراجح والله اعلم هو القول بمشروعية دعاء القنوت لكل أحد؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تخصيص بالإمام أو من ينيبه.
إذا تقرر ذلك فهل يجوز لكل إمام جماعة أن يقنت لهم في النوازل؟ أم لذلك تنظيم معين؟
الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم للقنوت إذن الإمام أو نائبه، فإذا ألمت بالمسلمين نازلة كان لهم أن يقنتوا في صلواتهم، الجماعة وغيرها، وفي كل أحوال الدعاء من سجود وغيره، لكن إذا أمر الإمام الأعظم أو نائبه بعدم القنوت في صلوات الجماعة، فإن الواجب على إمام الصلاة التزام ذلك،
(1) سبق تخريجه (34) .