فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 154

المبحث الخامس: غياب الإمام واستخلافه [1] وإجازاته.

إذا قررنا أن على الإمام المعين من قبل ولي الأمر أن يتولى الإمامة وينضبط في ذلك، ويؤدي هذا الواجب المناط به وهذه الأمانة الموكلة إليه، فإن عليه الانضباط في الحضور وعدم التغيب، إلا بما يسمح به النظام.

فإن للإمام حقًا في الغياب قرره النظام، كما أن له حقًا في الاستفادة من الإجازة واستخلاف غيره للإمامة.

وقد سبق في المبحث الثالث أن من حقوق الإمام الاستفادة من الإجازة والغياب وفق ضوابط فيستحق الإمام إجازة مرضية إذا قررت الجهة المختصة بتقرير طبي حاجته للإجازة، فعندئذ يمنح الإجازة على النحو التالي:

1)إجازة تمتد لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة.

2)فإن احتاج لثلاثة أشهر إضافية أو بعضها فبنصف المكافأة.

3)فإن احتاج لثلاثة أشهر إضافية أو بعضها فربع المكافأة.

4)فإن احتاج لستة أشهر إضافية أو بعضها لم يستحق شيئًا من المكافأة.

كما أن للإمام أن يغيب بعذر مشروع مدة لا تزيد على شهر بشرط أن يوجد نائبًا بديلًا عنه فترة غيابه تقبله وزارة الشؤون الإسلامية.

والمادتين في النظام [2] اللتين عالجتا حق الإمام في الإجازة والغياب هما

(1) المراد بالاستخلاف أن يأتي بمن ينوب عنه في الإمامة، ويخلفه حال غيابه، ويقوم بما يجب على الإمام الأصيل من واجبات، ومن استعمال الاستخلاف بمعنى القيام بما يجب على الأصيل قوله تعالى: {وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي} [من الآية (142) من سورة الأعراف] قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: (( أي كن خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل ) )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (302) .

(2) نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت