المادة الرابعة عشرة: (( لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهرًا في السنة، بشرط أن يُنيب شخصًا آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب ) )، والخامسة عشرة: (( يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة ) )