فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 154

المطلب الثاني: عزل إمام صلاة الجماعة.

كما أن لولي الأمر السلطة في تعيين وتوظيف إمام الصلاة فإن له عزله، وقد قرر النظام أن من العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأئمة الفصل فقد جاء في المادة السابعة عشرة [1] : (( الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:

1 -الإنذار.

2 -اللوم.

3 -حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر.

4 -الفصل )) .

وهذا الأمر قد أسنده النظام إلى الوزير أو من ينيبه بشرط ألا يوقع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب كما في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة [2] .

كما أن من صور عزل الإمام إنهاء خدمته واعتباره مستقيلًا [3] وذلك في الحالات التالية:

1.إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.

2.إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا.

3.إذا فقد أحد شروط التعيين. [4]

4.إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا.

5.إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

(1) نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

(2) نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

(3) وردت هذه الأسباب في المادة الحادية والعشرين من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

(4) ستأتي إن شاء الله في المبحث التالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت