فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 154

المبحث الرابع: شروط إمام صلاة الجماعة.

• أولًا: الشروط في الفقه.

ذكر الفقهاء شروطًا للإمام لا تصح إمامته من دونها وهي كالتالي:

1.الإسلام.

اتفق العلماء على عدم صحة الصلاة خلف الكافر [1] ، لأن عمله غير مقبول إذ أن الإسلام شرط لقبول الأعمال كلها، ومنها الصلاة والإمامة قال تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا} [2] قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: (( فالعمل الذي يقبله الله، ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه ) ) [3] .

• أما الفاسق فقد اختلف أهل العلم في إمامته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للفاسق أن يكون إمامًا مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية [4] والشافعية [5] ، ورواية عن أحمد [6] .

القول الثاني: إذا لم يتعلق الفسق بالصلاة فتصح مع الكراهة وإن تعلق بها بطلت كأن يقصد الكبر بإمامته، وهذا المعتمد عند المالكية [7] .

القول الثالث: لا تجوز إمامة الفاسق، وهو مذهب الحنابلة [8] ، ورواية عند

(1) المغني، لابن قدامة (3/ 17) .

(2) الآية (23) سورة الفرقان.

(3) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لابن سعدي (581) .

(4) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم (1/ 369) .

(5) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2/ 329) .

(6) انظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 178) .

(7) انظر: مواهب الجليل، لمحمد الطرابلسي (2/ 413) .

(8) انظر: الروض المربع، للبهوتي (95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت