وقبل الحديث عن هذه المسالة علينا أن نعرض مسألة من يشرع له القنوت في النوازل.
• فقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين:
القول الأول: القنوت في النازلة إنما يشرع للإمام الأعظم دون غيره من آحاد الناس، وهذا قول الحنفية [1] ، وهو المشهور عند الحنابلة [2] .
القول الثاني: القنوت للنازلة مشروع لكل مصلٍ، وهذا مذهب الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام [4] .
(1) انظر: الدر المختار (2/ 11) .
(2) انظر: الإنصاف (2/ 124) .
(3) انظر: نهاية المحتاج للرملي (1/ 509) ,
(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/ 238 - 239) .