فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 154

وقبل الحديث عن هذه المسالة علينا أن نعرض مسألة من يشرع له القنوت في النوازل.

• فقد اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين:

القول الأول: القنوت في النازلة إنما يشرع للإمام الأعظم دون غيره من آحاد الناس، وهذا قول الحنفية [1] ، وهو المشهور عند الحنابلة [2] .

القول الثاني: القنوت للنازلة مشروع لكل مصلٍ، وهذا مذهب الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام [4] .

(1) انظر: الدر المختار (2/ 11) .

(2) انظر: الإنصاف (2/ 124) .

(3) انظر: نهاية المحتاج للرملي (1/ 509) ,

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/ 238 - 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت