2.حال الغيم، وهو مذهب الحنابلة [1] ، والحنفية [2] ، وذلك تحسبًا للعوارض من مطر وريح وبرد، فيكون خروجه للصلاة والتي تليها خروجًا واحدًا [3] هكذا علله الحنابلة، والعلة عند الحنفية تَيَقُّن دخول الوقت [4] .
3.عند انتظار الجماعة وهو مذهب المالكية [5] .
• صلاة العصر:
اختلف أهل العلم في الوقت المستحب لإقامة صلاة العصر على قولين:
القول الأول: يستحب تعجيلها وهو مذهب الجمهور من المالكية [6] والشافعية [7] والحنابلة [8] .
القول الثاني: يستحب تأخيرها، وهو مذهب الحنفية [9] .
• الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
1.حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى
(1) انظر: الروض المربع، للبهوتي (69) .
(2) انظر: حاشية رد المختار على الدر المختار، لابن عابد (1/ 370) .
(3) انظر: الروض المربع، للبهوتي (69) .
(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله الموصلي (1/ 44) .
(5) انظر: الفواكه الدواني، لأحمد النفراوي (1/ 442) .
(6) انظر: مختصر خليل (27) .
(7) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي (3/ 54) .
(8) انظر: الروض المربع، للبهوتي (69) .
(9) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم (1/ 260) .