درجة )) [1] .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجماعة فاضلة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة على وجه الإطلاق سواءً كانت في المسجد أم لا مما يدل على أنها في المسجد سنة، وأن إيقاعها بالبيت صحيح؛ ولأنه لما صحت صلاة المنفرد في بيته بهذا النص، فإن صلاة الجماعة تفضلها بهذا النص أيضًا سواء كانت في البيت أوفي المسجد [2] .
4.حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا و أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) ) [3] .
وجه الدلالة: جعل الأرض كلها مسجد يدل على جواز الصلاة فيها وعدم وجوبه في موضع محدد منها لأن في إيجابه في موضع منها منافاة للامتنان الوارد في الحديث.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1.قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [4] ، وجه الدلالة: أنه أمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره من باب أولى [5] .
(1) سبق تخريجه (2) .
(2) انظر: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية لإبراهيم بن صالح الخضيري (2/ 14 - 15) .
(3) أخرجه البخاري أبواب المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (( جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ) )وهذا لفظه (1/ 158) حديث رقم (438) ، ومسلم كتاب المساجد (236) حديث رقم (521) .
(4) سورة النساء من الأية (102)
(5) انظر: تفسير ابن كثير (388) .