فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 154

مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: (( علي بهما ) )فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال: (( ما منعكما أن تصليا معنا؟ ) )قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: (( فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة ) ) [1] .

وجه الدلالة: أنهما لم يصليا في المسجد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تركهم الصلاة في المسجد ولو كانت الصلاة واجبة في المسجد لبين لهما إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يمكن القول بأن هذه الحادثة منسوخة لأنها كانت في حجة الوداع.

2.عن أنس بن مالك قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلى بنا ) ) [2] .

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في البيت والدليل على أنها فريضة قوله: (( تحضر الصلاة ) )ولو كانت واجبة في المسجد لما صلاها في البيت.

3.حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين

(1) أخرجه أحمد (29/ 18) حديث رقم (17474) ، وأبو داود كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم (1/ 225) حديث رقم (575) ، والترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة (1/ 258 - 259) حديث رقم (219) ،والنسائي كتاب الإمامة والجماعة، باب إعادة الفجر (1/ 299) حديث رقم (931) ، قال الألباني: (( صحيح ) )صحيح سنن الترمذي (1/ 136) حديث رقم (219) .

(2) سبق تخريجه (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت