فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 42

خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل، نتيجة راجحة.

ب- الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ) ،

ج- من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و (ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،

د- من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أو منفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة.

فالرشوة تدخل بناءً على نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م في الجرائم المتعلقة بالموظف العام, ويترتب عليها عقوبة صارمة. وقد فعل المشرع السوداني حسنًا حين وسَّع من مظلة الأفعال التي تعتبر رشوةً, وتوسع تبعًا لذلك في إدانة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال, ترجيحًا للغالب من دلالة الفعل.

الهدية:"مالٌ يعطيه شخص إلى غيره ولا يكون معه شرط, وهو الفرق بينها وبين الرشوة, وهي تعطى بقصد إظهار المودة والإلفة والثواب للأقرباء والأصدقاء أو العلماء والمشايخ والصلحاء الذين يُحسن الظن بهم". [1]

(1) د. عبد الله بن عبد المحسن الطريفي: جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية, ص 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت