فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 42

على صلاحياته وسلطاته وطرق تكوينه. فقد نص دستور السودان لسنة 1998 م في المادة 67/ 1 على قيام مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور.

وحددت المادة (73) مهام هذا المجلس باعتباره: ممثلًا للإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة. وحددت مهامه تفصيلًا, والتي من أهمها مراقبة الأداء التنفيذي (المادة 73/هـ) , كما أن له سلطة طلب البيانات, وتوجيه الأسئلة لأي من الوزراء في الدولة (المادة 64) , وله كذلك سلطة استجواب الوزراء (المادة 85) , وله أو لأية لجنة من لجانه سلطة وحق دعوة أي موظف عام, أو أي شخص آخر, للإدلاء بأية شهادة أو مشورة, كما له سلطة التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية, وذلك بعد إخطار رئيس الجمهورية (المادة 86) .

وهو بموجب المادة (67/ 2 / أ, ب) يتكون عبر طريقين هما: الانتخاب المباشر ل (75%) من أعضائه, والانتخاب غير المباشر للبقية (25%) .

وصيغة اللجان المسئولة عن المسائل المالية في المجالس التشريعية, والأجهزة التي لها سلطة المساءلة للوزراء والموظفين العاملين, ولجان تحديد السياسات المالية العامة للدولة وغيرها تعتبر من مواعين الشورى التي تحدّ من الظروف التي ينمو فيها الفساد.

وذلك في مختلف وظائفهم القيادية ليقتدي بهم غيرهم من الموظفين, ويتأسى بهم عامة أفراد المجتمع فهم من يقع على عاتقهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت