فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 42

في هذا الجزء سنتناول هذه الصور والأشكال بتفصيل يبين الحكم فيها كما يلي:

تعريفها لغةً: الرَشو: فعل الرشوة, يقال: رَشَوتُه, و المُراشاة: المحاباة, والرَشوة والرُشوة والرِشوة: الجُعْل والجمع: رُشى و رِشى. [1]

تعريفها اصطلاحًا: هي"اتِّجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة, وتكون بطلب عمل أو قبول جُعل أو الوعد به من قبل الموظف أو المستخدَم, مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته". [2]

وهي كذلك:"ما يعطيه الشخص لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد". [3]

مما سبق يتضح لنا أنها يمكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة من الأعطية. لكن الأساس - أيًا كان شكلها- أن تُعطى للموظف العام للحصول على منفعة غير مستحقة, أو التعجيل بالمستحق الآجل, وقد تُعطى لتعطيل مصالح الآخرين. وفيها يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ) . [4]

الحكم الشرعي فيها:

(1) ابن منظور: مرجع سابق, مادة: رشا, 14/ 322.

(2) المستشار/ مصطفى مجدي هرجة: جرائم الرشوة, دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية, 1990 م, ص 3.

(3) ابن عابدين: محمد أمين, حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, دار الفكر, بيروت, ط 2, 1386 هـ, 5/ 362.

(4) رواه الإمام أحمد: مرجع سابق, رقم 8662

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت