فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 68

الخاتمة: في نتائج البحث

أولًا: لقد ترجح لدي الفرض الخامس في صحة استلحاق ولد الزنا وثبوت الحرمة والميراث

ثانيًا: بناء على التقسيم السابق للأسباب نستنتج ما يلي:

1 -يمكن للزانية استلحاق ولدها الذي ضلته في كارثة أو غيرها أو ألقته خشية فضيحة أو غيرها، ثم وجدته في دور الرعاية الاجتماعية أو غيرها وتعرفت عليه فلها استلحاقه إذا قامت بينة صحيحة على ذلك، وكذلك الحكم في شريكها الرجل الذي زنى بها وتكَوَّن الولد من مائه، إذا استطاع أن يثبت أن هذا ولدُه؛ فلا حرج في استلحاقه.

2 -استلحاق ولد الزنا خيرٌ من تبني ولد الغير الذي حُرِّم بنص القرآن الكريم.

3 -إذا جاز استلحاق مجهول النسب من دور الرعاية الاجتماية وغيرها، فإنه يجوز استلحاق مَنْفِيَّ النَّسَب،

4 -منعُ الفقهاء استلحاق نسب المَنْفِيِّ؛ حفاظًا على حق الزوج النافي باستلحاقه [1] شبهةٌ واهيةٌ لا قيمة لها عند التحقيق.

5 -يحرم على الشخص الانتفاء من أبيه لما فيه من عقوق وكفر لحق الأب.

6 -يحرم على الشخص الانتفاء من ولده بمجرد الشك أو الشبهة.

7 -لا ينبغي سماع دعوى الانتفاء من الولد إذا أثبتت التحاليل صحة النسب.

8 -يحرم على المرأة أن تُلْحِق بالزوج والقوم مَنْ ليس منهم.

9 -كما حرم على المرأة أن تدخل على القوم من ليس منهم؛ فإنه يجب على الزوج الانتفاء من ولد الزنا عند التأكد منه؛ لئلا يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه

(1) نهاية المحتاج 5/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت