التبني: هو أن يعمد شخصٌ إلى آخر فيقول له: أنت ابني ولا تُعْلَمُ صلة ولادة بينهما.
اللِّعان: شهادات مؤكدة بأيمان [من الزوجين عند اتهام الزوج زوجته بالزنا] مقرونة باللَّعْن تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقامَ حد الزنا في حق الزوجة الملاعَنة [1] . ولا يكون اللِّعان إلا بين زوجين.
الاستيلاد: طلب الولد من وطء الأَمَة [2] بأن يطأ جاريته؛ كي تحمل وتلد له، سواء كان وطء الجارية بنكاح أو بملك اليمين، تقول: استولدَ الرجلُ: طلب الْوَلَد، واستَوْلَد َالْمَرْأَة أحبلها [3] .
التَّسَرِّي: إعداد الأَمَة أن تكون موطوءة بلا عزل [4] . ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء [5] لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } (المؤمنون) .
أم الولد: هي الجارية التي ولَدَت من سيدها في مُلْكِه [6] .
• المُسَاعَاة: هي السعي في الزنا، وقيل هي خاصة في الإماء، وذلك لأنهن كُنّ يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فسمي الزنا باسم سببه الداعي إليه وهو تحصيل المال أو التحرك والسعي من أجل تحصيل الفريضة التي يضربها الأسياد على الإماء.
1 -لن يتعرض البحث لبيان حكم اللواط لأنه ليس موضع الحرث
(1) التعريفات ص 50 والروض المربع بحاشية النجدي 7/ 29، حاشية ابن عابدين، ط، مصطفى البابي الحلبي، 3/ 483.
(2) التعريفات ص 17.
(3) المعجم الوسيط،2/ 1056.
(4) التعريفات ص 50.
(5) المغني لابن قدامة؛ تحقيق؛ عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، 14/ 580.
(6) المغني 14/ 580.