الحرام أعم من الزنا، فهو يشمل: الزنا، ويشمل الوطء في الحيض أوالنفاس [1] ووطء غير المعذور بالفطر في نهار رمضان.
العَهْرُ: الزِّنَا، والعاهِرُ الزاني [2] . ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - (الوَلَدُ للفِراش وَللْعاهِر الحَجَرُ) [3] ، والمراد بالحجر هنا: الخيبة [4] .
النَّسَب: هو صلةُ قرابةٍ بين الشخص المنسوب والمنسوب إليه؛ ببنوة أو أبوة أو أخوة وما يتفرع من ذلك، يقال (انتسب إليه: اعتزى وطلب عَزْوَته إليه، والاسم النِّسبة مثل سِدْرة وسِدَر) [5] فالنَّسَب رابطة قرابة بين شخصين، (ومنهم من يجعل النِّسبة في الأبوة خاصة [6] .
الفراش: هو ما يبسط من متاع البيت ليوطأ عليه ويجلس وينام عليه، ويطلق كناية على المرأة المتعينة لشخصٍ معينٍ؛ يطؤها بنكاح أو ملك يمين؛ فيشمل: الزوجة ويشمل الأمة التي يطؤها سيدها [7] ، قال - صلى الله عليه وسلم - (الولد للفراش) [8] أي لمالِك الفراش وهو الزوج، أو السيد بالنسبة للأمة [9] غير المزوجة.
الاستبراء: طلب براءة رحم الأَمة من ماء السيد أو الزوج السابق أو من الحمل، بأن يمتنع المالك الجديد للأمة من وطئها حتى تحيض ثم تطهر، وسمي ذلك استبراءً؛ لتقديره بأقل مدة تدل على البراءة [10]
(1) معجم الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بـ «قم» الطبعة: الأولى، 1412 هـ، ص 268.
(2) النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 3/ 294.
(3) صحيح البخاري ط، مكتبة الرشد بالرياض ص 272 رقم 2053.
(4) المصباح المنير، 2/ 495.
(5) انظر: المصباح المنير ط 6 المنيرية، بالقاهرة، 2/ 826.
(6) ترتيب القاموس المحيط 4/ 360.
(7) انظر: معجم اصطلاحات الفنون 3/ 435، والتعريفات للجرجاني 145، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ط: دار المعرفة بيروت، 12/ 35.
(8) صحيح البخاري، ط، مكتبة الرشد بالرياض، ص 272 رقم 2053.
(9) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 385.
(10) انظر: الروض المربع وحاشية النجدي عليه، ط 2، 7/ 88.