بـ (ابن سمية) وهذا نوع من الانتقاص كما يقال: ابن السوداء، وربما كان وراء ذلك أهواء تشيع وبغض للأمويين عمومًا ومعاوية وأفعاله خصوصًا.
1 -ألا تكون المرأة فراشا لأحد غير المُسْتَلْحِق، فإن كانت فراشًا لشخصٍ؛ فإن الولد يتبع الفراش ظاهرًا. قال ابن قدامة: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ، فَادَّعَاهُ آخَرُ. أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ [1] . وفي استلحاق ولدِ الفِراشِ المَنْفِيِّ خلاف.
2 -أن يمكن كون ذلك الولد من مُدَّعِيه؛ من حيث فارق السن بينهما، ومن حيث إمكانية أن يولد لمثل ذلك الشخص، وأن يمر أكثر من ستة أشهر على خلوته بزوجته بعد النكاح، أو بعد امتلاكه للأَمَة واستبرائها إن كانت أَمَةً [2] .
3 -أن تقوم بينة [3] على ذلك من شهود أو إقرار أو قرينة.
(1) انظر: المغني 9/ 123 و 11/ 171 ونهاية المحتاج 5/ 107 - 108.
(2) انظر: نهاية المحتاج؛ ط مصطفى البابي الحلبي 5/ 107, وشرح النووي على صحيح مسلم، 10/ 37، والروض المربع وحاشية النجدي عليه 7/ 40 وما بعدها.
(3) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، 4/ 139 و 4/ 142 - 143.