فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 105

6 -تعرض ابن حزم في هذا الكتاب لصفة الإجماع الذي سيحكيه حيث قال: (وصفة الإجماع: هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك) [1] .

7 -المسائل التي أوردها ابن حزم في كتابه، معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى الكتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعًا لا استقلالًا؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النصّ من الكتاب والسنة، ولأنه ينكر القياس ويبطله.

8 -المسائل المجمع عليها التي أوردها ابن حزم، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به) [2] .

9 -المسائل المتفق عليها التي أوردها ابن حزم، والتي تعتمد على نصوص ظنية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة ظنية، حيث ذكر أن هناك فرقًا عظيمًا بين الإجماع والاتفاق.

وبذلك تبين لنا منهج ابن حزم في حكاية الإجماعات والاتفاقات في كتابه وطريقة تاليفه.

(1) المصدر السابق، ص 12.

(2) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت