فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 105

الأول: بمعنى الاتفاق. قال ابن فارس [1] الجيم والميم والعين، أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعا [2]

الثاني: بمعنى العزم على الشيء، كقولهم: أجمعت الأمر وعليه، ومنه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ [3] ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له [4] هي داخلة في معنى العزم على الشيء [5] "

اصطلاحًا: حد علماء الأصول الإجماع بتعاريف كثيرة ترجع لاختلافهم في الأمور المتعلقة بالإجماع، ومن تعاريفهم فيه:

(1) اللغوي المشهور أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، كان إماما في اللغة وفي علوم شتى، وأعطى اللغة جل همه إلى أن أتقنها وصار فيها إماما وألف فيها المؤلفات المتعددة، وله أشعار كثيرة حسنة. من أهم مؤلفاته (المقاييس في اللغة) ، و (المجمل) ، و (حلية الفقهاء) ، توفي سنة 390 هـ بالري. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 118) ، شذرات الذهب (3/ 132) .

(2) انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 479) ، مادة: جمع.

(3) سورةرة يونس، آية (71) .

(4) رواه أبو داود في كتاب الصيام- باب النية في الصيام (2454) ، والترمذي في كتاب الصوم، باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، برقم (730) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6538) .

(5) انظر: لسان العرب (8/ 53) ، مادة جمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت