859 -تَعْتَدُّ زَوْجَةٌ عَنِ الوَفَاةِ ... وَالفَسْخِ وَالطَّلاَقِ فِي الحَيَاةِ
860 -فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ ... مَعْ عَشْرَةٍ أَيْضًا مِنَ الأَيَّامِ
861 -أَوْ وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ ... فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَوْ طَلاَقِ
862 -فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ ... وَغَيْرُهَا ثَلاَثَةٌ أَقْرَاءُ
863 -وَحَيْثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأْسٍ أَوْ صِغَرْ ... فَأَشْهُرٌ ثَلاَثَةٌ لَهَا تُقَرْ
864 -وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا ... تَعْتَدُّ أَيْضًا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
865 -وَحَيْثُ كَانَتْ حَائِلًا فَالمُعْتَبَرْ ... سِتُّونَ يَوْمًا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
866 -وَإِنْ تُطَلَّقْ حَامِلًا فَلاَ انْقِضَا ... إِلاَّ بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
867 -أَوْ ذَاتَ حَيْضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآنِ ... أَوْ غَيْرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
868 -وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ ... عِدَّتُهَا أَوْ مَاتَ قَبْلَهَا وَفَتْ
869 -وَحَيْثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا ... أَوْ حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
870 -وَإِنْ تَكُنْ مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ ... عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوْجِ مَرْ