626 -يَجُوزْ دَفْعَ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِي ... تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ
627 -إِنْ كَانَ نَقْدًا خَالِصًا مَخْتُومَا ... بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًا مَعْلُومَا
628 -ثَانِي الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ ... لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَالِ
629 -مُفَوِّضًا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَهْ ... لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ
630 -مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ ... أَوْ خَصَّ نَوْعًا دَائِمًا فِي الغَالِبِ
631 -ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ ... مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِلِ
632 -وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًا أَمَانَهْ ... وَبِالتَّعَدِّي أَوْجَبُوا ضَمَانَهْ
633 -ثُمَّ القِرَاضُ جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا ... فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ مِنْهُمَا
634 -وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَوْ يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ ... وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ