381 -وَفِي الخَلِيطَيْنِ الزَّكَاةُ تُعْتَبَرْ ... زَكَاةَ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَمَرْ
382 -إِنْ يَتَّحِدْ مُرَاحُهَا وَالمَشْرَبُ ... وَمَسْرَحُ الجَمِيعِ ثُمَّ المَحْلَبُ
383 -وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي ... وَمُطْلَقًا فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ