977 -وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ إِنْ ... يَسْرِقْ نِصَابًا رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ
978 -مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى ... بِالمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
979 -فَلاَ يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ ... مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَوْ مُسْتَحَقْ
980 -وَلاَ بِمَالِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ... وَغَيْرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ
981 -فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ ... مُخَالِفٌ لِعُضْوِهِ الَّذِي سَلَفْ
982 -فَالأَوَّلُ اليُمْنَى مِنَ اليَدَيْنِ ... وَبَعْدَهَا اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَيْنِ
983 -وَثَالِثًا يُسْرَى اليَدَيْنِ فَاقْطَعِ ... وَرِجْلَهُ اليُمْنَى تَمَامُ الأَرْبَعِ
984 -مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَيْنِ مِنْهُ وَالقَدَمْ ... وَبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ
985 -وَإِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ ... كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا سَبَقْ