302 -أَنْوَاعُهَا ثَلاَثَةٌ فَإِنْ رَأَوْا ... أَعْدَاءَهُمْ فيِ غَيْرِ قِبْلَةٍ دَنَوْا
303 -صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَةً بِطَائِفَهْ ... وَغَيْرِهَا عِنْدَ العَدُوِّ وَاقِفَهْ
304 -وَكَمَّلَتْ لِنَفْسِهَا وَلْتَنْصَرِفْ ... إِلىَ العَدُوِّ مَوْضِعَ الأُخْرَى تَقِفْ
305 -وَلْتَأْتِ الأُخْرَى بِالإِمَامِ تَقْتَدِي ... يَؤُمُّهَا فيِ رَكْعَةٍ وَلْيَقْعُدِ
306 -وَكَمَّلَتْ لِنَفْسِهَا كَمَا ذُكِرْ ... وَسَلَّمَتْ مَعَ الإِمَامِ المُنْتَظِرْ
307 -و إنْ يَكُنْ فيِ القِبْلَةِ الأَعْدَاءُ صَفْ ... إِمَامُنَا أَصْحَابَهُ كَمَا عَرَفْ
308 -وَلْيُحْرِمُوا جَمِيعُهُمْ وَلْيَرْكَعُوا ... مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ وَلْيَرْفَعُوا
309 -وَلْيَهْوِ مَعْهُ لِلسُّجُودِ أَهْلُ صَفْ ... وَغَيْرُهُمْ بِالسَّيْفِ لِلأَعْدَا وَقَفْ
310 -وَلْيَسْجُدِ الَّذِينَ قَدْ تَخَلَّفُوا ... عِنْدَ انْتِصَابِ غَيْرِهِمْ وَلْيَقِفُوا
311 -وَفِعْلُهُمْ فيِ الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ ... فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
312 -فيِ غَيْرِهَا وَلْيَحْرُسِ الَّذِي سَجَدْ ... وَيَسْجُدُونَ بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
313 -وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ ... وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
314 -ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ ... فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلاَطِهِمْ بِهِمْ
315 -وَلْيَرْعَ كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا ... مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبَا
316 -وَلاَ يَضُرُّ تَرْكُ الإِسْتِقْبَالِ ... وَلاَ كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَاليِ
317 -وَمَنْ يُصِبْ سِلاَحَهُ مِنْهُمْ دَمُ ... وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ يَلْزَمُ