792 -ذِكْرُ الصَّدَاقِ سُنَّةٌ فَلَوْ نَكَحْ ... بِلاَ صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
793 -وَلَمْ يَجِبْ إِلاَّ بِفَرْضِ قَاضِي ... أَوْ بِالْتِزَامِ الزَّوْجِ بِالتَّرَاضِي
794 -أَوْ بِالدُّخُولِ فَهُوَمَهْرُ مِثْلِهَا ... وَالإِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
795 -وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى لَهَا ... مَهْرًا وَإِلاَّ فَهْوَمَهْرُ مِثْلِهَا
796 -ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ ... مَهْرًا وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَؤُلُ
797 -عَيْنًا وَدَيْنًا مُطْلَقًا وَمَنْفَعَهْ ... وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ
798 -وَبِالطَّلاَقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا ... وَحَيْثُ مَاتَ وَاحِدٌ تَقَرَّرَا
799 -وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا ... لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا
800 -إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ ... وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ بِالطَّلَبْ