712 -ثُمَّ الفُرُوضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَهْ ... وَفِي كِتَابِ رَبِّنَا مُقَرَّرَهْ
713 -رُبْعٌ وَنِصْفُ الرُّبْعِ ثُمَّ ضِعْفُهُ ... وَالثُّلْثُ ثُمَّ ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ
714 -فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ زَوْجٍ وَرِثْ ... إِنْ يَنْفَرِدْ عَنْ فَرْعِ زَوْجَةٍ يَرِثْ
715 -بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِلأَبِ ... وَالأُمِّ أَيْضًا ثُمَّ أُخْتٍ مِنْ أَبِ
716 -إِنْ تَخْلُ كُلٌّ عَنْ مُعَصِّبٍ لَهَا ... وَمِثْلِهَا وَكُلِّ أُنْثَى قَبْلَهَا
717 -وَالرُّبْعُ فَرْضُ زَوْجِهَا مَعَ الوَلَدْ ... وَزَوْجَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ
718 -وَاحْكُمْ لَهَا بِالثُّمْنِ مَعْ فَرْعٍ يُرَى ... وَلْيَشْتَرِكْنَ حَيْثُ كُنَّ أَكْثَرَا
719 -وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعٍ وَهُنْ ... ذَوَاتُ نِصْفٍ عُدِّدَتْ رُؤُوسُهُنْ
720 -وَالثُّلْثُ فَرْضُ أُمِّ ذَاكَ المَيِّتِ ... عِنْدَ انْتِفَاءِ فَرْعِهِ وَالإِخْوَةِ
721 -وَفَرْضُ وُلْدِ الأُمِّ إِنْ يَكُنْ عَدَدْ ... وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ أَبٍ وَجَدْ
722 -إِنْ كَانَ فَرْعٌ وَارِثٌ لِلْمَيِّتِ ... وَالأُمِّ مَعْ فَرْعٍ لَهُ أَوْ إِخْوَةِ
723 -وَالسُّدْسُ لِلْجَدَّاتِ مُطْلَقًا يَعُمْ ... وَفَرْضُ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ فَقَطْ لأُمْ
724 -وَبِنْتُ الابْنِ إِنْ تَكُنْ مَعِ ابْنَتِهْ ... وَالأُخْتُ مِنْ أَبِيهِ مَعْ شَقِيقَتِهْ
725 -وَضَابِطُ الجَدَّةِ فِي المِيرَاثِ ... إِدْلاَؤُهَا بِخُلَّصِ الإِنَاثِ
726 -أَوْ بِالذُّكُورِ الخَالِصِينَ أَوْ هُمَا ... إِنْ كَانَ خَالِصُ النِّسَا مُقَدَّمَا
727 -وَالجَدُّ إِنْ أَدْلَى بِأُنْثَى لَمْ يَرِثْ ... فَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ لَيْسَتْ تَرِثْ
728 -وَسَائِرَ الجَدَّاتِ بِالأُمِّ احْجُبِ ... وَسَائِرَ الأَجْدَادِ أَسْقِطْ بِالأَبِ
729 -وَيَحْجُبُ ابْنَ الأُمِّ جَدٌّ وَالأَبُ ... وَبِالفُرُوعِ الوَارِثِينَ يُحْجَبُ