836 -يَمِينُ زَوْجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا ... لِيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًا مُطْلَقَا
837 -أَوْ زَائِدًا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلاَ ... حَيْثُ الجِمَاعُ لَيْسَ مُسْتَحِيلاَ
838 -وَيَثْبُتُ الإِيلاَءُ بِالتَّعْلِيقِ ... بِالصَّوْمِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ
839 -فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورًا أَرْبَعَهْ ... مِنْ وَقْتِهِ أَوْ رَجْعَةِ المُرَاجَعَهْ
840 -وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى ... بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالرُّجُوعِ حَالاَ
841 -فَإِنْ أَبَى كِلَيْهِمَا مُعَانَدَهْ ... فَلْيُوقِعِ القَاضِي عَلَيْهِ وَاحِدَهْ
842 -وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ ... وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَوْ مَا التَزَمْ