671 -وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ ... بِمَوْضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ
672 -فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ ... أَوْلَى وَغَيْرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِهِ
673 -وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ ... وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ
674 -ثُمَّ عَلَيْهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ ... لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ
675 -وَيَلْزَمُ التَّعْرِيفُ قَدْرَ عَامِ ... بِالعُرْفِ لاَ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ
676 -بِمَوْضِعِ الوُجْدَانِ وَالمَجَامِعِ ... كَالطُّرْقِ وَالأَسْوَاقِ وَالجَوَامِعِ
677 -وَبَعْدَهُ لِلآخِذِ التَّمَلُّكُ ... مَعَ الضَّمَانِ حِينَ يَأْتِي المَالِكُ
678 -وَقُسِّمَتْ لأِرْبَعِ أَقْسَامِ ... أَوَّلُهَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ
679 -مِنَ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَالوَرَقْ ... وَنَحْوِهَا فَالحُكْمُ فِيهِ مَا سَبَقْ
680 -وَالثَّانِ لاَ يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ ... بِحَالَةٍ كَالرَّطْبِ مِنْ طَعَامِ
681 -فَإِنْ يَشَأْ فَالأَكْلُ مَعْ غُرْمِ البَدَلْ ... أَوْ بَيْعُهَا مَعْ حِفْظِ مَا مِنْهُ حَصَلْ
682 -ثَالِثُهَا يَبْقَى وَلَكِنْ مَعْ تَعَبْ ... كَالتَّمْرِ فِي تَجْفِيفِهِ وَكَالعِنَبْ
683 -فَبَيْعُهُ رَطْبًا أَوِ التَّجْفِيفُ ... وَبَعْدَ ذَاكَ يَلْزَمُ التَّعْرِيفُ
684 -رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ مَالًا يُصْرَفُ ... كَالحَيَوَانِ مُطْلَقًا إِذْ يُعْلَفُ
685 -فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ ... لِلشَّخْصِ فِي ثَلاَثَةِ أُمُورِ
686 -أَكْلٍ وَبَيْعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ ... وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
687 -وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ يَمْتَنِعْ ... فَلَقْطُهُ إِنْ كَانَ بِالصَّحْرَا مُنِعْ