600 -بِغَيْرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ ... وَمُطْلَقًا مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ
601 -طَوْعًا بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ ... وَلاَ رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
602 -وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ ... ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ
603 -فِي نَوْعِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ... فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًا بِحَبْسِهِ
604 -وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ ... وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ
605 -وَلَفْظُ الإِسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ قُبِلْ ... مَالَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا أَوْ مُنْفَصِلْ
606 -وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ ... وَغَيْرِهِ فَلاَ تُقَدِّمْ بِالغَرَضْ