613 -كُلُّ امْرِئٍ فَالغَصْبُ مِنْهُ قَدْ صَدَقْ ... بِأَخْذِ حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقْ
614 -أَوْ عُدَّ دُونَ أَخْذِهِ مُسْتَوْلِيًا ... أَوْ مُتْلِفًا لِعَيْنِهِ تَعَدِّيَا
615 -أَوْ طَارَ طَيْرٌ عِنْدَ فَتْحِهِ القَفَصْ ... أَوْ حَلَّ زِقًّا فِيهِ زَيْتٌ فَنَقَصْ
616 -وَأَلزَمُوهُ أُجْرَةَ المَغْصُوبِ ... مَعْ رَدِّهِ وَالأَرْشَ لِلْمَعِيبِ
617 -وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ مِنْهُ لِلْعَدَمْ ... وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ أَكْثَرَ القِيَمْ
618 -مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلاَفِ ... وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الإِخْتِلاَفِ