226 -صَلاَتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ ... فيِ الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تجِبْ
227 -وَالشَّرْطُ فيِ المَأْمُومِ لاَ الإِمَامِ ... نِيَّتُهَا فيِ حَالَةِ الإِحْرَامِ
228 -وَيَقْتَدِي النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ... وَلاَ يَصِحُّ عَكْسُهُ بِحَالِ
229 -وَلاَ اقْتِدَاءُ مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ ... وَلاَ بِأُنْثَى بِخِلاَفِ عَكْسِهِ
230 -وَغَيْرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِ ... وَلاَ تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي
231 -وَلاَ اقْتِدَاءُ قَارِئٍ لِلْفَاتِحَهْ ... بمُسْقِطِ بَعْضَ الحُرُوفِ الوَاضِحَهْ
232 -أَوْ مُدْغِمٍ وَلَيْسَ فيِ مَحَلِّهِ ... أَوْ مُبْدِلٍ وَيَقْتَدِي بِمِثْلِهِ
233 -وَمُطْلَقًا صَحَّتْ صَلاَةُ المُقْتَدِي ... إِنْ كَانَ مَعْ إِمَامِهِ فيِ المَسْجِدِ
234 -وَلاَ يَضُرُّ فِيهِ بُعْدٌ مُطْلَقَا ... أَو حَائِلٌ بِنَحْوِ بَابٍ أُغْلِقَا
235 -وَإِنْ يَكُنْ كُلٌّ بِغَيْرِ مَسْجِدِ ... أَوْ فِيهِ شَخْصٌ مِنْهُمَا فَلْيَقْتَدِ
236 -بِشَرْطِ قُرْبٍ وَانْتِفَاءِ الحَائِلِ ... فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِلِ
237 -لِنَافِذٍ لِمَوْضِعِ الإِمَامِ ... صَحَّ اقْتِدَاءُ سَائِرِ الأَقْوَامِ
238 -وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيْثُ يُعْتَبَرْ ... هُنَا ثَلاَثٌ مِنْ مِئِينَ تُخْتَبَرْ
239 -وَحَيْثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ ... بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّزِ
240 -بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ ... وَمَا جَرَى عَلَيْهِ فيِ انْتِقَالِهِ
241 -وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ ... فيِ مَوْقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ
242 -وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ ... صَلاَتَيِ المَأْمُومِ وَالإِمَامِ
243 -فَالخَمْسُ بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ ... وَعَكْسُهُ فيِ الكُلِّ غَيْرُ جَائِزِ
244 -وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ ... كَذَا القَضَاءُ بِالأَدَا عَلَى الأَصَحْ