210 -سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهيِ ... عَنْ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ
211 -فَحَيْثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًا يَبْطُلُ ... فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًا يَحْصُلُ
212 -وَالتَّرْكُ لِلْمَأْمُورِ تَرْكُ فَرْضِ ... أَوْ غَيْرِهِ مِنْ هَيْئَةٍ أَوْ بَعْضِ
213 -فَالفَرْضُ لَيْسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ ... بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ
214 -بَعْدَ السَّلاَمِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ ... عَلَى البِنَا ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
215 -وَإنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ مِثْلِهِ ... فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًا عَنْ فِعْلِهِ
216 -وَالبَعْضُ حَيْثُ فَاتَ لاَ يُسْتَدْرَكُ ... بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ
217 -إِنْ كَانَ بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ ... وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًا لِلْخَلَلْ
218 -وَتَارِكُ الهَيْئَةِ لاَ يَعُودُ ... لِفِعْلِهَا وَلاَ لَهُ سُجُودُ
219 -وَمَنْ يَشُكُّ فيِ صَلاَتِهِ اعْتَمَدْ ... يَقِينَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْنيِ سَجَدْ
220 -ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا ... يُتِمُّهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا