966 -إِذَا رَمَى الإِنْسَانُ شَخْصًا بِالزِّنَا ... فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ تَعَيَّنَا
967 -وَلاَ يُحَدُّ وَالِدُ المَقْذُوفِ ... بَلْ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيفِ
968 -وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا ... حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا مُكَلَّفَا
969 -فَيُجْلَدُ الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا ... وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفَهُ يَقِينَا
970 -وَلاَ يُحَدُّ حَيْثُ يَثْبُتُ الزِّنَا ... وَلاَ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ إِنْ لاَعَنَا
971 -وَلَوْ عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ ... وَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ فَقَطْ