813 -يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ ... حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلاَقِ الجَارِي
814 -وَلِلطَّلاَقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ ... صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
815 -مَا احْتَمَلَ الطَّلاَقَ مَعْ سِوَاهُ ... وَلَمْ يَقَعْ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ
816 -ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلاَقِ ... وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاقِ
817 -وَهَذِهِ الثَّلاَثُ لَيْسَتْ تَفْتَقِرْ ... لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ
818 -ثُمَّ الطَّلاَقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ ... وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَمَا وَقَعْ
819 -إِمَّا بِحَيْضٍ أَوْ بِمَا يَلِيهِ ... مِنْ طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيهِ
820 -أَوْ فِي خِلاَلِ حَيْضِهَا الَّذِي مَضَى ... وَإِنْ يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى
821 -وَضَابِطُ السُّنِّيِّ مِنْهُ مَا وَقَعْ ... بِطُهْرِهَا حَيْثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
822 -أَصْلًا بِهِ وَلاَ بِحَيْضٍ قَبْلَهُ ... وَمَا عَدَا البِدْعِيَّ جَائِزٌ لَهُ
823 -وَأَرْبَعٌ طَلاَقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ ... بِسُنَّةٍ وَلاَ بِبِدْعَةٍ وَهُنْ
824 -صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَهْ ... وَذَاتُ خَلْعٍ حَيْثُ لاَ مُمَاسَسَهْ