829 -مَنْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْقَعَا ... بَعْدَ الدُّخُولِ وَهْوَحُرٌّ رَاجَعَا
830 -قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا ... لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
831 -وَبَعْدَ عَوْدٍ مُطْلَقًا تَبْقَى مَعَهْ ... بِمَا بَقِي بَعْدَ طَلاَقٍ أَوْقَعَهْ
832 -فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلاَقِ ... تَعَذَّرَ النِّكَاحُ بِاتِّفَاقِ
833 -وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ ... وَهْيَ انْقِضَاءُ عِدَّةِ المَذْكُورِ
834 -وَبَعْدَهُ تَزْوِيجُ غَيْرِهِ بِهَا ... ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَأَنْ يُصِيبَهَا
835 -ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ ... وَبَعْدَهُ حَلَّتْ لِزَوْجٍ قَبْلَهُ