168 -وَلِلصَّلاَةِ سُنَّتَانِ قَبْلَهَا ... وَسُنَّتَانِ فيِ خِلاَلِ فِعْلِهَا
169 -فَالأَوَّلُ الأَذانُ وَالإِقَامَهْ ... لِفَرْضِهَا حَتَّى القَضَا إِذْ رَامَهْ
170 -وَالثَّانِ أَوَّلُ التَّشَهُّدَيْنِ ... فيِ كُلِّ فَرْضٍ فَوْقَ رَكْعَتَيْنِ
171 -كَذا القُنُوتُ آخِرًا إِذا اعْتَدَلْ ... فيِ الصُّبْحِ بَلْ فيِ الخَمْسِ إِنْ أَمَرٌ نَزَلْ
172 -كَذا قُنُوتُ الوِتْرِ فيِ قِيَامِهِ ... مِنْ نِصْفِ شَهْرِ الصَّوْمِ لاخْتِتَامِهِ