وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ لَا يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْمَالَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ
وَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ لَا يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَقَالَ : " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْمَالَ "