يقرض من مال اليتيم ولا لناظر الوقف أن يقرض من الوقف، وقال الشافعية لا يجوز أن يقرض الولي من مال موليه لغير ضرورة إلا الحاكم إذا كان وليًا ولا يصح إقراضٌ من مكره بغير حق فإن وجب عليه القرض لنحو اضطرار كان إكراهه صحيحًا 0 (الفقه الميسر 1/ 106) ... 3 - اشترط الحنفية والحنابلة كون المال المقترض عينًا ولا يصح عندهم إقراض المنافع وخالف المالكية والشافعية وقالوا بصحة قرض المنافع التي تنضبط بالوصف واختاره شيخ الإسلام (الفقه الميسر 1/ 108) ... 4 - يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته حتى يتمكن من رد بدله وهذا أيضًا بالاتفاق (الفقه الميسر 1/ 108) ويجوز أن يرد خيرًا منه بدون شرط فإذًا وجد شرطٌ بالزيادة كان ربا ولذا لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض وفي الحديث (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم (4244) فلو قال شخص لآخر أقرضني قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيعني بيتك أو تؤجرني بيتك فهذا لا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع 00) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (7644) والمراد الجمع بين السلف والبيع والمقصود بالسلف هنا هو القرض وليس المقصود به السلم كما ذكر ذلك أهل العلم فلا يجوز الجمع بين عقود معاوضة كالبيع والإجارة ونحوها وبين القرض 0 ... والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا فإذا كانت الزيادة أمرًا متعارفًا عليه كما عند البنوك الربوية فيكون كالمشترط ولو سموه فائدة أو هدية أو غير ذلك وقد ورد عن أنس مرفوعًا (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) رواه بن ماجة والبيهقي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم (2831) (وانظر الملخص الفقهي 2/ 50) وقال عبد الله بن سلام (إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا) رواه البخاري وبعض البنوك تهدى هدايا لكبار العملاء عندها فهذا لا يجوز لأنه لا يمكن أن يكون بين البنك وبين شخص عادة في أن يعطيه هدية وإنما بسبب الرصيد والقرض الذي عنده لهذا العميل 0