الصفحة 30 من 146

7 -بيع التورق / وهو أن يشتري سلعةً بثمنٍ مؤجل ثم يبيعها نقدًا على غير البائع بثمنٍ أقل ليحصل على النقد فهذه الصورة جائزة ما لم يكن فيها تحايلٌ على الربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) متفق عليه ... 8 - البيع بأخذ العربون / حيث يقوم المشتري بإعطاء البائع بعض المبلغ على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من المبلغ وإلا فهو للبائع، وهذا منعه الجمهور لحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربان) والحديث ضعفه بن حجر في تلخيص الحبير والألباني في ضعيف سنن أبي داود وانظر ضعيف الجامع حديث رقم (6060) ولذا ذهب الحنابلة إلى جوازه لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر وإلا فله كذا قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيءٍ أقول وهذا عمر وحديث عمرو بن شعيب ضعيف اهـ وهو قول الشيخ بن باز (الفقه الميسر 1/ 38) وإن ردَّ البائع للمشتري النقود عند عدم إتمام البيع فهو أفضل لحديث (من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته) رواه أبو داود وبن ماجة وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم (1758) ...

(( أحكام الربا ) )... الربا محرم في جميع الأديان السماوية، وذلك للضرر العظيم الذي ينتج عنه، وقد ذكر الله عز وجل أنه حرم الربا على اليهود وأنهم خالفوا في ذلك قال الله عز وجل {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 161] ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: إن رجلًا رأى رجلًا سكرانًا يريد أن يصطاد القمر من شدة سكره، فحلف بالطلاق إن كان يدخل في جوف ابن آدم شيء أخبث وأشر من الخمر ثم أتى إلى الإمام مالك يستفتيه هل تطلق امرأته أم لا؟ فقال دعني ثلاثًا ثم ائت إلي فبعد ثلاثة أيام أتى إلى الإمام مالك فقال له الإمام مالك امرأتك طالق إني تصفحت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت