(( أحكام البيع ) )... البيع في اللغة: مطلق المبادلة أخذ شيءٍ وإعطاء شيء مأخوذ من الباع لأن كل واحدٍ من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، وهو بهذا يكون أعم من البيع اصطلاحًا فهو يشمل البيع والعارية والوديعة وغيرها فكل ما فيه أخذ وإعطاء فهو بيعٌ في اللغة 0 ... اصطلاحًا: مبادلة مالٍ مباح النفع بلا حاجة بمثله ولو في الذمة على التأبيد غير القرض ... شرح المعنى الإصطلاحي / ... المراد بالمال هنا ليس النقود فقط بل جميع الأعيان المباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والتمر والبر والعقار والمراكب ونحوها ... وقولنا مباح النفع / يخرج ما كان نفعه محرمًا كآلات اللهو والطرب والخمر والربا وغيرها ويخرج ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لأن شراء ما لا نفع فيه إضاعةٌ للمال وقد نهينا عن إضاعة المال ... وقولنا بلا حاجة / يخرج ما كان نفعه للحاجة ككلب الحراسة والماشية والصيد وما كان للضرورة كالميتة والخمر فلا يجوز بيعها ... قولنا بمثله / أي بمالٍ اتصف بالصفات المتقدمة ... قولنا ولو في الذمة / أي وإن كان المال آجلًا سواءً للآخذ أو المعطي أو كليهما ... وقد ذكر في الروض مع الحاشية (4/ 327) أن البيع يتناول تسع صور نذكرها بتصرف: ... 1 - عينٌ بعين / كهذا الكتاب بهذا الدينار ... 2 - عينٌ بدينٍ / كهذا الكتاب بدينارٍ في الذمة ... 3 - عين بمنفعة / كهذا الكتاب بممر في دار