الصفحة 145 من 146

والابن له التسع مثل نصيب الزوجة وهكذا، وإن وصى بضعف نصيب ابن فله مثلاه وبضعفيه له ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه له أربعة أمثاله وهكذا على أن لا يزيد على ثلث ما ترك 0 وإن أوصى بشيءٍ من ماله لفلان ولم يبين مقداره فإن الوارث يعطيه ما شاء مما يتمول لأن الشيء لا حد له في اللغة والشرع فيصدق على أقل شيء، وإن قال: له سهمٌ في مالي 0 فله السدس لأن السهم في كلام العرب هو السدس ولأن السدس أقل سهمٍ مفروض فتنصرف الوصية إليه وبه قال عليٌ وابن مسعود، وقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود أن رجلًا أوصى لآخر بسهمٍ من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس 0 (الروض المربع ص 244) (الملخص الفقهي 2/ 179) ... تم الفراغ منه يوم الأربعاء (6/ 7/1432 هـ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 0 ...

(( أهم المراجع ) )... 1 - الفقه الميسر تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الموسى والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد الله الطيار الطبعة الثانية عام 1426 هـ بمكتبة مدار الوطن للنشر الرياض ... 2 - الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان دار بن الجوزي بالدمام الطبعة 12/ 1421 هـ ... 3 - الروض المربع لمنصور البهوتي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1425 هـ ... 4 - شرح عمدة الفقه للشيخ سعد الخثلان دروس صوتية مفرغة ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت