الصفحة 28 من 146

15 -بيع المحرمات /كالدخان وآلات اللهو والخمر ونحوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه البخاري 0 ... 16 - بيع الوفاء أو الثنيا أو العهدة أو الأمانة / وهو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن فإن المشتري يرد المبيع وقد أجازه بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية وقرر المجمع الفقهي عدم جوازه لأن حقيقته أنه قرضٌ جر نفعًا فهو تحايلٌ على الربا (الفقه الميسر 1/ 52) ... ــــــــــــــــــــ ...

(( من أنواع البيوع الجائزة ) )... الأصل في البيوع الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمها ولكن نظرًا لتنوع أساليب البيوع وتداخلها مما يصعب معه على بعض الناس التمييز بين ما يحلُّ ويحرم منها أحببنا التنبيه على بعض البيوع التي قد يعتقد بعض الناس أنها محرمة وهي مباحة ومنها: ... 1 - بيع المقايضة / وهي بيع سلعةٍ بسلعة كناقةٍ بعشرٍ من الغنم أو بسيارة أو بناقةٍ أخرى وينبغي مراعاة التماثل والتقابض في الأصناف الربوية إذا اتحدت أجناسها والتقابض فقط مع اختلاف أجناسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) . [رواه مسلم] وكذا كل ما يدخله الربا مما يشارك هذه الأصناف في العلة 0 ... 2 - بيع المزايدة / وهو التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر ويجوز لمن توقف عليه السوم الرجوع بموجب خيار المجلس (الفقه الميسر 1/ 25) والتواطؤ من جميع الحاضرين على ترك المزايدة لا يجوز لكن أن تواطأ اثنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت