الصفحة 29 من 146

وفيه غيرهم ولو أن يدفع أحدهم للآخر مالًا لأجل ألا يزايد فأجازه شيخ الاسلام (المصدر السابق ص 27) ... 3 - بيع المناقصة / وهو عكس المزايدة وهو التنافس في إنقاص السلعة المعروضة من أكثر من بائع حتى تباع بسرعة، وعقود المناقصات غالبًا تكون في المشاريع ونحوها فمن رغب في إنشاء مشروع أو سكن أو نحو ذلك فإنه يعرض هذا المشروع على المقاولين ليتم التناقص بينهم فهذا جائز 0 ... 4 - بيع التقسيط / وهو جعل ثمن المبيع موزعًا على أقساط محددة، وفيه فائدةٌ للمشترى بعدم تكلف دفع الثمن كاملًا بل عن طريق الأقساط التي يستطيعها في كل مدةٍ يحلُّ فيها القسط، وفيها فائدة للبائع بزيادة ثمن السلعة، وهذا النوع من البيوع جائز بشرط تحديد الثمن كاملًا في العقد، وبشرط عدم ربط الفائدة بالأجل (الفقه الميسر 1/ 28) فلا يقول مثلًا إن لم تسدد أحد الأقساط فإني أزيد في الثمن لأن هذا يحيلها إلى ربا الجاهلية 0 ... 5 - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية / فهذه كلها جائزة بشرط انتفاء الغرر والتدليس والغبن (الفقه الميسر 1/ 28) ... 6 - بيع الأمانة أو البيع بالإخبار عن رأس المال / وسمي ببيع الأمانة لأن البائع مؤتمن في إخباره برأس ماله وهو ثلاثة أنواع كلها جائزة: ... الأول / بيع المرابحة وهو أن يحدد رأس ماله في السلعة ثم يزيد عليه فيقول رأس مالي فيها كذا وسأبيعها بكذا بزيادةٍ على رأس ماله 0 ... الثاني / بيع النقيصة أو المحاطة أو الخسارة أو الوضيعة وهي عكس المرابحة فيحدد رأس ماله في السلعة ثم يبيعها بأقل منه فيقول رأس مالي فيها كذا وسأبيعها بكذا بأقل من رأس ماله 0 ... الثالث / بيع التولية وهو أن يبيعها برأس مالها بلا زيادة ولا نقصان 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت